من غير قرينة عليه جائزة عند العرف فلو لم ينزل الجواب على العموم أمكن مخالفة الجواب للسؤال أو مبين العدم لم يعم الجواب الفرد النادر لعدم صحة ارادته بلا قرينة وان شككنا في علمه نفيناه بالأصل فيلحق بما سبق فقاهة فت وان علمنا بعلمه فقد حكموا ح بالإجمال حتّى في المتواطى فان الكلام ح انما هو من حيث العلم والجهل لا التواطى والتشكيك بخلاف ما سبق إذ احتمال مخالفة الجواب السؤال هنا مرتفع لكن في اطلاقهم الاجمال نظر نعم لا باس به في صورة اجتماع علوم خمسة وهي علم كل من الإمام والسائل بالواقعة وعلم كل بعلم الأخر بالواقعة وعلم الإمام بعلم السائل بعلم الامام بالواقعة فتدبر وإذا كان السؤال عما يقع فمع التواطى والتشكيك البدوي العموم اتفاقا لفهم العرف أو مبين العدم حمل على الشائع لاحتمال مساواة الجواب للسؤال بل لا يحتمل غيره أو مضرا اجماليا ففي دخوله أو عدمه أو التفصيل وجوه وإذا كان الشك لا في عارض مراد السائل كما لو وقع لفظ مشترك في السؤال فإن كان في البين اشهر وأقرب حمل عليه والا فان علم الإمام بما وقع من المعاني أو بمراد السائل فيما يقع من المعاني حكم بالإجمال والا فان علمنا
نتائج الأفكار — صفحة 83
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص٨٣