تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتائج الأفكار — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
المصنفين اعلم وافهم لعدم صحة السلب واما آلة الخطاب كالضمائر ويا وايا فيجرى فيها أكثر ما جرى في المادة وان لم يكن بين المادة والآلة ملازمة في الحقيقة والمجاز ثم هذه المسألة أصولية لا يعتبر فيها الأدلة الظنية الا مع استلزام الظن بالحكم الفرعى واما الأصل فيها فهو اختصاص الخطاب بالحاضر مدلولا فقاهة واجتهادا للتوقف والظهور واما ثمرة النزاع فقد فرضوها في حصول البيان عند المعمم والإجمال عند المخصص بالحاضر وفي عدم لزوم الفحص عن فهم الحاضر على الأول ولزومه على الثاني وفي وجوب صلاة الجمعة على الأول دون الأخير وفي الكل كلام إذا ظهر ذلك فالحق عدم شمول الخطاب للمعدوم للأصلين السليمين عن المعارض وقول المعمم فاسد خال عن الدليل سواء جعل ذلك من باب تعدد الخطاب والنداء المستمر أو من باب الكلام النفسي أو من باب المكاتيب والمراسيل أو من باب تأليف المؤلفين أو من باب شمول الخطاب اللفظي للمعدومين القاء ومدلولا أو مدلولا واما لو جعله من باب الشركة في الحكم رجع النزاع لفظيا وفي شمول الخطاب للغائبين احتمال قريب وقد يتمسك للخصم بوجوه كلها مدخوله مثل استدلال العلماء بتلك الخطابات في