تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتائج الأفكار — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
بان استعمال السائل كان بلا قرينة معينة وأجاب المتكلم من دون علمه بالمراد حكمنا بالعموم في المعاني لكن مع الشك في الاقتران بالقرينة المعينة يوم السؤال يحكم بالاقتران للغلبة المقدمة على الأصل فيحكم بالاجمال واما الكلام في الثاني فاما من جهة ان الفعل الصادر من المعصوم ع هل هو لازم الاتباع أم لا فهذا داخل في باب التأسي خارج عما نحن فيه واما من جهة جواز التعدي عن تلك الواقعة إلى غيرها كما هي ما نحن فيه فالحق عدم التعدي لعدم الدليل

[ أصل في بعض أسباب التعدي عن مورد النص : ]

إذا قال الطواف بالبيت صلاة ففي إفادة التشبيه العموم مط أو ان لم يكن في البين اظهر أو الاجمال مط أو ان لم يكن اظهر أقوال وقد يستدل على الأول بدليل الحكمة وهو قاصر أقول والحق انه ان كان اظهر حمل عليه والا فعلى العموم ان كان المقام مقام البيان وان شك في كون المقام مقام البيان أو الاجمال فالأول مع غلبة البيان والا فالاجمال ومما مر يظهر الحال في عموم المنزلة والبدلية وحذف المتعلق والامتنان

[ أصل في الخطاب الشفاهي : ]

هل الخطاب الشفاهي مختص بالحاضرين أم يعمهم والغائبين أم والمعدومين أقوال اعلم أنه إذا ثبت حكم للمشافه فالأصل اشتراك الغائب والمعدوم