تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتائج الأفكار — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
الجمع المنكر بنحو ما مرّ في المفرد المنون مختار أو دليلا

[ أصل في أقل الجمع : ]

أقل ما يطلق عليه الجمع هل هو ثلاثة أم اثنان أم غير ذلك أقوال والنحاة جعلوا أقل جمع الكثرة أحد عشر وأكثره ما فوق ذلك وأقل جمع القلة ثلاثة وأكثره عشرة ومحل الكلام مصداق الجمع لا لفظه ولا الجمع بمعنى الجماعة والحق الأول للتبادر وصحة السّلب والتكذيب وذم العقلاء والأصل وتفصيل النحاة يأباه العرف للتبادر وعدم صحة السلب

[ أصل في ترك الاستفصال : ]

قال الشافعي ترك الاستفصال في مقام جواب السؤال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال وعنه ايض ان حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال والفرق بينهما كون الأول في المسبوق بالسئوال من حيث إنه مسبوق بالسؤال بخلاف الأخير اما الكلام في الأول فاعلم أنه إذا كان السؤال عما وقع وكان الإجمال في عارض مراد السائل وعلمنا بعدم علم المسؤول بالواقعة فإن كان المطلق الواقع في كلام الإمام صريحا أو تقديرا كما هو محل الكلام متواطيا أو مشككا بالتشكيك البدوي حمل على العموم بغير اشكال أو مضرا اجماليا فكذلك لامكان كون محل الحاجة ذلك الفرد المجمل لان ارادته من المطلق