عليّة الصّفة وعدمها مط أو الوقف أقوال وتظهر الثمرة وتأسيس الأصل مما سبق في الشرط واما محل النزاع فيحتمل ان يكون مطلق القيد حتى قيد الحكم أو خصوص المشتق وان لم يكن صفة أو الصفة النحوية أو قيد الموضوع وان كان جملة وهو الأظهر فيدخل الصفة النحوية جملة ومفردة ونحو في السائمة زكاة ونحوه مما هو قيد الحكم ثم إن علم إرادة المفهوم أو عدمها بقرينة خارجية والّا فالوقف لحكم العرف نعم فيه اشعار بالعلية لكنه لا يبلغ رتبة الحجية وليس للخصم ما يعوّل عليه ثم إنهم في رفع التناقض المتوهم بين قول المشهور بعدم حجية الوصف وقولهم بوقوع الاتفاق على حمل المطلق على المقيد في المثبتين ذكروا وجوها مثل ان النزاع هنا فيما سوى المسبوق بالمطلق أو ان الحمل لقاعدة الشغل أو لتقديم النصّ على الظاهر عند التعارض وفي الكل كلام والأحسن ان يقال إن الحمل لفهم العرف ثم مفهوم قوله في الغنم السائمة زكاة هل هو انتفاء الحكم عما اتصف بالوصف المقابل من افراد ذلك الموضوع أو انتفاؤه عن ذلك الموضوع عند انتفاء ذلك الوصف وان لم يتصف بالوصف المقابل أو انتفاؤه عن الفرد المتصف بالوصف المقابل وان لم يكن من افراد ذلك الموضوع أو انتفاؤه
نتائج الأفكار — صفحة 75
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص٧٥