واصالة عدم الإرادة وعدم الوضع ان اعتبرنا هما وكذا في الثاني ثم الحق في النزاع الأول هو الوقف بالمعنى الأول لأنا بعد الاستقراء وجدنا المقامات بحسب القرائن متفاوتة ولم نجد موضعا يفهم منه عند فقدها الدخول أو الخروج أو السكوت ولو قال المفصّل انه مع التجانس لا بد من الادخال مقدمة قلنا إن العقل لا يثبت اللغة بل هذا الدليل على خلاف مقصوده ادلّ بل لا يتم عند فقد ذي المقدمة بل المقدّمية قد تقتضى الخروج بل قد يجرى ذلك مع اختلاف الجنس ايض ثم إن أداة الغاية كإلى وحتى هل هي لبيان غاية الشيء كما أم كيفا ايض الحق اختلاف المقامات في ذلك ففي مثل الامر بالغسل لا يفهم الا الأول فلا دلالة في آية الوضوء على مقصود العامّة والحق في النزاع الثاني الحجيّة كما عليه المعظم بل نقل عليه الإجماع للتبادر وهل الدال على على وجود الحكم ما قبل الغاية وانتفائه ما بعدها هو الأداة أم الهيئة أم الدال على النفي الهيئة على الأثبات الأداة أم العكس وجوه أوجهها الأخير
[ أصل في مفهوم الحصر وغيره : ]
مفهوم الحصر حجة للتبادر وأسبابه كثيرة منها كلمة انما فمع تقديم الموصوف كان من قصر الموصوف على الصّفة كأنما زيد قائم أو الصفة كان من قصر الصفة