لا التزاما لأنه محال بعد نفى المطابقة ولا مطابقة مجازيّة للاستنكار العرفي وفي المفهوم الموافق وجهان
[ أصل في مفهوم الشرط : ]
في حجيّة مفهوم الشرط مط أو في خصوص الانشاء أو في خصوص الشرع أو عدمها مط أقوال اعلم انّ الشّرط محركة العلامة وقد يقال شرط الحجام إذا شق الجلد بمبضعته ولم يدم وبالسكون لغة الإلزام والالتزام وفي عرفنا ما يتوقف عليه عليه وجود الشيء ولا يلزم من وجوده الوجود وفي العرف العام يحتمل كونه حقيقة في السّبب أو في ملزوم الشيء أو في القدر المشترك بينهما أو في الشرط المصطلح عندنا كما هو الأصل أو في القدر المشترك بينه وبين السّبب وهذا اظهر وفي عرف النحاة يطلق على ما تلا حرف الشرط في الجملة لكن في مثل ما تلا ان الوصلية وفيما لم يكن سببا بل ملزوما مثل ان كان هذا انسانا كان حيوانا وجهان ثم إن الهيئة التركيبية المصدرة بأداة الشرط قد تطلق ويراد بها التعميم أو السّببية أو استلزام وجود الأول لوجود الثاني أو ذلك مع إرادة كشف انتفاء الثاني عن انتفاء الأول أو يراد بها توقف الحكم بالجملة الثانية على وجود الأولى ثم لا ريب في عدم كون لفظ الشرط ولا الشرط