الأصولى محلا للنزاع بل محله الشرط النحوي في الدلالة اللّفظية أصلها لا كيفيتها ولا في الدلالة العقلية أعم من الحروف والأسماء المتضمنة لمعانيها وما إذا كان الجزاء اخبار أم انشاء وفي إفادة الهيئة التّركيبيّة المفهوم وعدمها لا في إفادة أداة الشرط ذلك ثم مقتضى اصالة التوقف وعدم الوضع للمفهوم ان اعتبرنا هذا الأصل واصالة البراءة فيما إذا كان المفهوم مخالفا للأصل واصالة عدم التخصيص والتقييد فيما إذا كان المفهوم مخصّصا أو مقيدا لدليل معارض عدم دلالة اللفظ على المفهوم مضافا إلى اصالة الاشتراك المعنوي ثم الحق الحجية مط للتبادر والدلالة التزاميّة والدالّ على السّببيّة والتّعليق هو أداة الشرط لا الهيئة التّركيبية والدلالة العقلية مفقودة للأصول الأربعة ويشترط في وجود المفهوم المخالف عدم كون المخالف أولى بالحكم المذكور فلو قال إن أهانك زيد فلا تهنه لم يكن له مفهوم مخالف ثم إن لفظ المواد كلفظ الوجوب إذا وقعت جزاء الشرط فمفهومها سلب الحكم المذكور عن غير المنطوق سنخا عينا وتخييرا للتبادر وكذا الهيئات ثم قد شرطوا في حجية مفهوم الشرط عدم وروده مورد الغالب وقد علّله بعض من عاصرناه بان النادر انما هو
نتائج الأفكار — صفحة 73
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص٧٣