المحتاج حكمه إلى التنبيه والافراد الشائعة تحضر في الأذهان عند الاطلاق فالنكتة في الذكر لا بد وان يكون شيئا آخر لا تخصيص الحكم بالغالب وفيه نظر من وجوه خمسة والأوجه ان يقال إن ذلك لعدم فهم العرف المفهوم ح كما لا يفهمون الوجوب من الأمر الوارد عقيب الخطر مع كونه موضوعا للوجوب والسّر فيه ان أهل العرف ينزلون النادر منزلة المعدوم ويفهمون من تلك الجملة الواردة مورد الغالب الكلية في الوقوع فلا يبقى ح انتفاء الشرط حتى يفهم انتفاء الجزاء ونكتة التعليق ح تختلف باختلاف المقامات ولعل الغالب إرادة انتفاء الكلفة والمشقة في السعي ثمّ ان ثمرة وجود المفهوم تظهر فيما كان مخالفا للأصل أو معارضا مع دليل آخر ولا يكون ذلك من باب المطلق والمقيد كما توهم ولا ثمرة لنا من حيث الفحص وعدمه ثم لا خلاف في مخالفة المفهوم للمنطوق كيفا وامّا كما ففيه وجهان والأصح ان المعيار نقل الالفاظ الموجودة في المنطوق بعين تلك المعاني المرادة من تلك الألفاظ إلى المفهوم مع تغيير الكيف فما فهم من تلك الألفاظ ح لو تكلم بها متكلم فهو المفهوم وهذا يختلف بحسب الأمثلة والمقامات
[ أصل في حجية مفهوم الوصف وعدمها : ]
في حجية مفهوم الوصف مط أو إذا استفيد من الكلام