ما عدا ذلك ويرد عليه دخول دلالة الأمر بالشيء على النهى عن ضده العام في المفهوم المخالف وليس مفهوما في الاصطلاح والحاصل ان المعيار في المفهوم والمنطوق امّا وجود الموضوع أو عدمه أو وجود الحكم وعدمه أو وجودهما معا في المنطوق وفقدهما معافى المفهوم أو وجودهما معا في المنطوق وعدم وجودهما معا في المفهوم سواء وجد أحدهما أم لم يوجد شيء منهما أو وجود أحدهما في المنطوق وفقدهما جميعا في المفهوم ولا يخلو شيء منها عن المحذور ثم المنطوق امّا صريح كما في الدلالة المطابقية أو غير صريح كما في الالتزامية وامّا التضمنية فليست من الدلالة اللفظية حتى تدخل في المنطوق أو المفهوم ثم المنطوق الغير الصريح على اقسام المدلول عليه بدلالة الاقتضاء أو التنبيه والايماء أو الإشارة والأولى جعل دلالة الإشارة كالتضمنية وفي جعل مثل أسد يرمى من المنطوق الصريح أو من دلالة الاقتضاء وجهان ثم المفهوم اما موافق أو مخالف والأخير على اقسام كمفهوم الشرط والصحة اى المشتقات ومثل الوصف النحوي ومفهوم القيد والحصر واللقب والزّمان والعدد ثم إنه لا يصح إرادة المفهوم المخالف بعد قيام القرينة على عدم إرادة المنطوق
نتائج الأفكار — صفحة 71
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص٧١