تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتائج الأفكار — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
من الثلاثة وفي المنهىّ عنه لشرطه يتصوّر تلك الأقسام وتجرى فيه تلك الأحكام الّا في القسم الأخير إذا كان نفس الشرط معاملة فلا يفهم الفساد عرفا والمنهىّ عنه لوصفه الخارج وما بعده من القسمين لا فساد عقلا مطلقا ولا لفظا إلّا إذا كان بطريق التّقييد أو الاستقلال مع تعيين المحل ثم إن النهى التبعىّ والتوصّلى لا يدلّان على الفساد عرفا كما لا يدل النهى على الفساد في المعاملات مط بحكم العرف إلّا إذا كان المقتضى لصحة المعاملة منحصرا فيما يكون مضادّا للنهي فيفسد لا للنهي بل لارتفاع المقتضى ح نعم في المحرّمات الأصليّة الغير التّبعيّة والتّوصّليّة من المعاملات يحكم بالفساد بعد تعلق النهى لدليل خارج وهو الاستقراء وصحيحة زرارة وليس لسائر الأقوال ما يعتمد عليه ثم لو شك في كون المأمور به عبادة أم معاملة ففي الحاق المشكوك بايّهما وجهان

[ أصل في المفاهيم والمناطيق : ]

عرفوا المنطوق والمفهوم بتعاريف لا يسلم شيء منها من الخلل في عكس أو طرد أو لزوم واسطة أحسنها ان المفهوم هو مدلول اللفظ ثانيا بطريق الأولوية أو مدلول يكون مخالفا لما استفيد من اللفظ اوّلا والمنطوق
نتائج الأفكار — صفحة 70 | سيد ابراهيم الموسوي القزويني