أو غير متحد وما عدا الأوّل من تلك الأقسام السّبعة يجرى فيه تلك السّبعة فترتقى إلى ثلاثة وأربعين فاستخرج أمثلتها ويعمّ النّزاع كلّ اقسام النّهى من النفسىّ والتوصّلى واللفظىّ واللبّى فتامّل والأصلىّ دون التّبعى كما يظهر من الثمرة التي ذكروها في بحث اقتضاء الامر النهى عن ضدّه وثمرة هذا النزاع ظاهرة والأصل في المسألة عدم الدلالة على الفساد ولا على الصحّة لأصالة التّوقيفية واصالة عدم التخصيص والتّقييد والحق فيها انّ المنهىّ عنه لنفسه من العبادة يدلّ النّهى على فساده اتفاقا عقلا بل ولفظا لفهم العرف والمنهىّ عنه لجزئه ان كان نهيه لفقد الجزء فسد اتفاقا لا للنهي بل للفقد فهو خارج عن النزاع أو لفساد الجزء الموجود مع تعلق النهى بطريق التقييد كلا تصلّ مع قرأته العزيمة أو بطريق تعلق النهى بالجزء مستقلا مع تعيين المحل كلا تقرأ العزيمة في الصلاة أو بدون تعيينه كقوله لا تقرأ العزيمة بعد قوله اقرأ في الصلاة فالكلام فيه من جهة العقل ما مضى في المسألة السّابقة ومن جهة اللفظ ان العرف يفهم الاشتراط بل يفهم التقييد أيضا في القسمين الأوّلين
نتائج الأفكار — صفحة 69
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص٦٩