[ تذييل في الامتناع بالاختيار : ]
إذا تسبّب المكلف لاجتماع الأمر والنهى بحيث لا يمكنه الامتثال بهما معا كما لو دخل المكان المغصوب فهو مأمور بالخروج ومنهى عنه ففي وجود التكليفين معا ح أم يبقى الأهم ويرتفع الآخر حذرا من التكليف بما لا يطاق وجهان وعلى الأخير فهل الأهم هو الامر أو النهى احتمالان والأصح ان الامتناع بالاختيار مع عدم بقاء الاختيار ينافي الاختيار خطابا لا عقابا بحكم العقل ولازمه ارتفاع أحد الخطابين هنا واما من حيث الوقوع وترتب الأثر وعدمه فالمدار على انصراف الأدلة الشرعية وعدمه إذ الامكان العقلي لا يلازم الوقوع الشرعي واما الأهم من الأمر والنهى فيختلف بحسب العرف والمقامات فلاحظ ولو قيل إن الكافر لمّا اسلم بعد الوقت سقط عنه القضاء وان لم يسلم بقي الامر بالقضاء وهو غير قادر عليه اسلم أم لم يسلم فكيف تقول ان الامتناع بالاختيار ينافي الاختيار خطابا قلنا إن الكافر إذا بلغ تعلق به الاحكام الكلية ولما فوت الأداء فقد فوت التكليفين فيستحق العقاب لذلك
[ أصل في دلالة النهي على الفساد : ]
هل النهى يدل على الفساد مط أم لا مط أم في العبادات دون المعاملات أم فيهما شرعا لا لغة أم في