تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتائج الأفكار — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
الحسن والقبح بالاعتبارات مضافا إلى الوجهين الأخيرين المتقدمين ولو قيل إن النّهى في التنزيهيّات راجع إلى امر خارج عن العبادة كتعرّض الرّشاش بخلاف التحريمية بحكم الاستقراء فتعدد المتعلق وخرج عن محل النزاع لاجبنا عنه أو لا بالنقض بما لا بدل له وثانيا بان مقتضى الاستقراء عكس ما ذكره وثالثا بالفرق بين تعلق النهى بشيء خارج عن العبادة وتعلقه بالعبادة لامر خارج عنها ورابعا بانا سلّمنا ذلك لكن يكون النسبة ح بين المأمور به والمنهى عنه تنزيها عموما من وجه ويكون مثل ما نحن فيه وخامسا بان النهى إذا كان عن تعرض الرشاش لا عن الصلاة فاما مطلق وان لم يكن في الصلاة فهو مستلزم لكراهة التعرض وان لم يكن مصلّيا ولعدم كراهة الصّلاة إذا لم يكن في معرض الرشاش وامّا مقيّد بكونه في ضمن الصلاة فهو مستلزم للمحذور الأخير من المحذورين وما يقال هنا من أنه لا يلزم اطراد العلل الشرعية فهو مناف لتبعية الاحكام للصّفات فان المفروض ان ما ذكره علة مستنبطة لا منصوصة ولو قيل إن كراهة العبادة عبارة عن مرجوحيتها بالإضافة إلى غيرها لاجبنا عنه بما أجبنا به عن الاعتراض الأول ثم لو أراد من المرجوحية حصول منقصة فيها