لأجل كون فعلها موجبا لترك الأرجح لورد عليه مضافا إلى ما ذكر ان متعلق الأمر والنهى التنزيهي ح اما الطبيعة أو الفرد أو متعلق الأمر الطّبيعة ومتعلق النهى الفرد أو العكس ولا يتصوّر الا الثالث وهو المطلوب ولو قيل إنه يلزم مخالفة الغرض في ترخيص الشارع في اتيان الواجب في ضمن المحرّم وهو قبيح ولا يلزم ذلك في العبادات المكروهة قلنا غرض كل شيء بحسبه ومنها العبادات المباحة إباحة بالمعنى الأخصّ والواجبة المستحبة بعد ضمّ تنقيح المناط ومن أدلة الجواز بناء العقلاء في مثل مثال الخياطة أو الخطوات وانه لو لم يجز الاجتماع لما جاز التصريح به مع أنه جائز عقلا مضافا إلى وجود المقتضى وهو تعدد المتعلق حقيقة وانتفاء المانع إذا لمانع ان كان اجتماع الحكمين المتضادين أو اجتماع المحبوبيّة والمبغوضيّة في محلّ واحد فقد عرفت تعدّد المحلّ أو التكليف بالمحال فقد عرفت ان محل النزاع ما تمكن المكلف فيه من الامتثال أو منافاة الغرض فقد ظهر عدم المنافاة إذ الشارع لم يجوّز الإتيان بالفرد المحرم بمجرد حكمه بحصول الامتثال بالكلى الموجود في ضمنه مضافا إلى فهم العرف وان قام الدّليل على خلافه كما مر نظيره في مسئلة تعلق الأحكام بالكليّات ولو
نتائج الأفكار — صفحة 65
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص٦٥