التخصيص الا ان يلاحظ الحيثية والثاني انه انما يتم إذا كان الامر ظنيا والنهى قطعيّا وفي الظنيّين يرجع إلى المرجحات وهي قد تكون في جانب الامر فأين الفساد المطلق الا ان يرجح النهى ح بأصل الشغل أو باتفاق المانعين على تقديم النهى أو بتقديم دفع المضرة على جلب المنفعة أو بالاستقراء أو بان دلالة النهى أقوى من دلالة الامر إذ النهى للاستغراق بدلالة لفظية والامر للطبيعة وفي أكثر هذه الوجوه نظر واما الثمرة بين القول بالجواز عقلا لا لفظا لفهم العرف التخصيص فتظهر في امكان فرض القطعيين على مذهبه دون مذهب المانع عقلا
[ المطلب ] السّابع
منهم من منع الجواز عقلا ولفظا ومنهم من منع لفظا ومنهم من جوز الاجتماع عقلا ولفظا والأصل مع المجوز المطلق من حيث الامكان العقلي ومن حيث اللفظ لأصالة عدم التقييد والتخصيص لا من حيث العمل لان المانع ان اطرح الأمر فقد عمل بالشغل أو النهى فقد عمل بالبراءة أو هما فقد عمل بهما فتأمل لكن مع التعارض فالعمل على الأصل اللفظي إذا عرفت ذلك فاعلم أن الحق الجواز عقلا في اجتماع المأمور به مع المنهى عنه في العامين من وجه في الالزاميين مع كون النهى عينيا متعلقا بالوصف المفارق كقوله صل ولا تغصب