والا سقط عنه التكليف لأصل البراءة فالتقليد بالنحو المذكور لا محل له وإذا علمت وجوب الاجتهاد في العقائد فان تمكن من تحصيل القطع وجب لاصلى الاشتغال والاستصحاب والإجماع والا كفاه الظن إذ الامر ح دائر بين نفى التكليف فهو خلاف الإجماع ظاهرا وتكليفه بالعلم فهو تكليف بالمحال وتكليفه بالظن وهو المط ثم الحق كفاية حصول العلم وان لم يكن من الدليل التفصيلي المصطلح عند أرباب الجدل حذرا من التكليف بما لا يطاق واختلال النظم نعم لا بعد في وجوب ذلك كفاية حفظا للإسلام عن الشبهات
[ أصل في حرمة التقليد على من بلغ رتبة الاجتهاد : ]
إذا بلغ رتبة الاجتهاد المطلق واجتهد في بعض المسائل أو كلها فعلا حرم عليه التقليد فيها اجماعا وان لم يكن اجتهد فعلا ففي جواز تقليده فيما لم يجتهد فيه مط أو إذا ضاق الوقت عن الاجتهاد أو إذا قلد الأعلم أو إذا كان لعمل نفسه لا مقلده أو لا يجوز مط أقوال والأصح عدم الجواز الا مع عدم تمكنه من الاجتهاد لضيق الوقت أو لعذر آخر وذلك لأصل الشغل فآيات النهى وبناء العقلاء والإجماع ولا يضر به مخالفة البعض ولقبح ترجيح المرجوح على الراجح أو التسوية بينهما واما استصحاب جواز التقليد الذي كان قبل حصول الملكة واستصحاب الحكم