تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتائج الأفكار — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
خاصّة فمقتضى قاعدة التخطئة واصالة الفساد واطلاق أدلة المسألة الفرعية جواز نقض حاكم آخر إياه وجواز نقضه حكم نفسه إذا تجدّد رأيه ظانا بطلان رايه الأول أو قاطعا الا ان الإجماع المنقول والمحقق ولزوم الهرج والمرج أوجب عدم نقض الحاكم الآخر وكذا عدم نقضه حكمه السّابق إذا ظن بطلانه بتجدد رايه لاطلاق منقول الاجماع وبناء العقلاء ولزوم الهرج وظهور الاجماع المركب بينه وبين سابقه ولا دليل على عدم جواز النقض في القسم الثالث فالأدلة الأولة سليمة عن المعارض والتفصيل بين العبادة والمعاملة فاسد بل الحكم لا يكون الا في المعاملات

[ أصل في الأعمال الصادرة قبل تجدد الرأي : ]

إذا اجتهد المجتهد في العبادة كطهارة القليل الملاقى للنجاسة وعدم وجوب السورة في الصّلاة وعمل هو ومقلدوه برهة من الزمان ثم تبدل رايه فالاعمال الصّادرة قبل تجدد الرأي ان كان اثرها باقيا كما لو كان باقيا على وضوئه السابق الذي كان بالقليل الملاقى للنجاسة لم يجز له البناء في الأعمال الآتية على العمل السابق فلا يصلى بعد تجدد الرّأي بذلك الوضوء بل يطهر ما لاقاه ويجدد الوضوء وهكذا وذلك للإجماع وقاعدة التخطئة واصالة الفساد وبناء العقلاء و
نتائج الأفكار — صفحة 224 | سيد ابراهيم الموسوي القزويني