تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتائج الأفكار — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
وإذا وجد مجتهدا واحدا لا غير ثم حصل آخرا دون منه قبل التقليد فمقتضى الاستصحاب وجوب اخذ الأعلم لأنه كان واجبا عينيا حين الانحصار فيستصحب إلّا ان يقال إن هذا الاستصحاب عرضى ولو صار الآخر اعلم في الفرض قبل تقليده فمقتضى الاستصحاب لزوم تقليد الأدون لكن الوجوب ارتفع يقينا فلا ينفع الاستصحاب فالاستصحاب لا يجرى الا في القسم الثاني ومقتضاه الخيار ويتم الامر فيما عداه بالاجماع المركب ولا يعارضه الشغل ويؤيده آية السؤال ان كان المراد من أهل الذكر مطلق أهل العلم وكذا روايتا أبى خديجة وابن حنظلة وآية البناء ويعضده آية النفر لاختلاف المنذرين ولو كان الأعلم وغيره متوافقين في الرأي فالخيار بطريق أولى وبالاجماع المركب واتحاد الدليل مع دعوى بعض عدم الاشكال فيه ويتفرع على القول بوجوب تقليد الأعلم فروع جيدة لا حاجة لنا إليها ومما مر ظهر عدم وجوب تقليد الأورع ثم المراد بالأعلم هو الأقوى ملكة للتبادر لا أكثر ضبطا ولا استنباطا

[ أصل في التبعيض في التقليد : ]

يجوز التبعيض في التقليد للإجماع وبناء العقلاء واطلاق آية السؤال والنفر وغيرهما وانما يجوز ما لم يلزم من التركيب مخالفة قطعية للأصل

[ أصل في كيفية أخذ الفتاوى عن المفتي : ]

الأصل