اطلاق أدلة الانفعال نعم ليس عليه وعلى مقلديه فيما مضى من الصّلوات والأعمال المتقدمة إعادة ولا قضاء حذرا من هتك الشريعة وللسيرة وقاعدة الأجزاء في الأدلة الشرعية وأدلة العسر إلّا إذا قطع بفساد رأيه السّابق فيعيد ويقضى واما في المعاملات فإذا عامل هو أو مقلدوه كان تزوج بالمرتضعة معه عشر رضعات ثم تبدل رايه فمقتضى الاجماع المنقول والتخطئة وأصل الفساد وبناء العقلاء واطلاق الأدلة وظاهر الشهرة نقض المجتهد لكن الحق عدمه في حقه وحق مقلديه حذرا من الهتك والهرج مؤيدا بان فائدة الحكومة هي ذلك وعدم الاختلال وهل لمجتهد نقض معاملة مجتهد آخر أو مقلد له عند مخالفة الرأي لرأيه وحصول المرافعة عنده أم لا وجهان أوجههما عدمه إذا لم يكن قاطعا ببطلان رأى الآخر للوجهين المتقدمين في سابقه وللإجماع المركب والأولوية هذا في معاملات العالم وفي معاملات الجاهل من الطرفين يحكم بصحة المطابق لراى من قلده بعد ذلك لتبعية الاحكام للصفات وبناء العقلاء واطلاق الأدلة النافية لاشتراط العلم وبفساد غير المطابق للدليلين الأولين مع اطلاق أدلة الفساد أو من طرف واحد
نتائج الأفكار — صفحة 225
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص٢٢٥