أحد المجتهدين المتساويين أو المختلفين بناء على عدم وجوب تقليد الأعلم احتمل جواز الرجوع عنه لأصالة بقاء الخيار وصحة اعماله كما كانا قبل اختيار أحدهما الا ان يدفع الأصلان بعد تسليم جريانهما بأصل الشغل واستصحاب التكليف ولزوم التقليد والحكم الفرعى وظهور الوفاق واطلاق منقول الإجماع وآيات النهى عن التقليد الا ما خرج ولزوم المخالفة القطعية فالأصح عدم الجواز وان رجع إلى الأعلم على الا ظ ثم إن التقليد الملزم للبقاء لا يتوقف على العمل حذرا من التّسلسل لكن هل يحصل اللزوم بجرد الاختيار أم بوصول وقت الواجب أم بضيق وقته أم بالشروع وجوه أقواها الأول ثم في اشتراط العلم التفصيلي برأي المجتهد حين اختيار تقليده أم كفاية البناء الإجمالي مط أو بشرط تحقق أدائه يوم اختياره احتمالات مقتضى الاستصحاب الأول ومقتضى الاشتغال الثاني
[ أصل في وجوب تقليد الأعلم : ]
المشهور وجوب تقليد اعلم المجتهدين المتخالفين في الرّأي ونفى عنه الخلاف وقيل بالخيار ولا قول بتعين تقليد غير الأعلم والتحقيق انه إذا وجد مجتهدين أحدهما اعلم فمقتضى الاشتغال اخذ الأعلم وإذا كانا في الأول متساويين ثم صار أحدهما اعلم قبل تقليده فمقتضى استصحاب التخيير الخيار