قد يظهر دخولها ممن فرض ثمرة النزاع في القبلة وذلك لان العنوان في الاحكام الفرعية ولأنه لا يعقل التصويب فيها ولأنه يلزم التناقض بين قول الإمامية هنا بالتخطئة ونزاعهم في وضع الألفاظ للأمر النفس الأمرى أو الذهني أو الخارجي ثم قد يقال إن الأصل مع المخطئة لأصالة عدم التعدد وعدم الإصابة وفيهما نظر وان كان المدعى حقا وأمكن تتميمه بتقرير آخر ثم الصواب بطلان التصويب لتبعية الاحكام للصفات من غير مدخلية العلم والجهل وللزوم الترجيح بلا مرجح في إرادة واحد من الاحكام الأصلية من الخطابات دون غيره وفي الامر بالفحص عنه دون غيره ولبناء العقلاء والاجماع محققا ومنقولا ولظاهر الآيات الثلاث ومن لم يحكم بما انزل الله والنص النبوي المشهور الذي جعل للمصيب أجرين وللمخطئ اجرا وينبغي تنزيله على الفحص الزائد المستحب لا على القدر الواجب حتى لا ينافي قواعد العدل وللنّصوص الدالة على أن له تعالى في كل واقعة حكما ولحديث نهج البلاغة وتظهر ثمرة القول بالتخطئة في ان الامر لا يقتضى الاجزاء فيما كان البدل عقليا إلّا ان يقوم دليل على الاجزاء وقد تفرض ثمرة النزاع ايض في جواز القدوة بمن ينافي رايه رأى المأموم وعدمه وفي انفاذ
نتائج الأفكار — صفحة 222
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص٢٢٢