من امر ثالث فإن كان الاستصحابان المتعارضان حكميين وجوديين متعارضين لأنفسهما مع سببية أحد الشكين للآخر كتعارض استصحاب طهارة الماء مع استصحاب نجاسة المغسول واستصحاب نجاسة مستصحب النجاسة مع استصحاب طهارة الملاقى ففي العمل بهما معا كما عليه بعض من تأخر إذ لم يثبت ان مستصحب النجاسة منجس أو تقديم استصحاب السبب وجهان أوجههما الأخير لأن الظاهر من امره ع بابقاء ما كان على ما كان هو ترتيب آثاره عليه ومن جملتها نجاسة ملاقيه فقبيل ملاقاة الطاهر لمستصحب النجاسة نحكم بنجاسة المستصحب لسلامة الاستصحاب ح عن المعارض فهو ح متنجس شرعا ينجس ملاقيه بالعموم فالتعارض هنا ابتدائي ولا تعارض حقيقة وهكذا في نظائره مضافا إلى بناء العقلاء وظهور الإجماع من القائلين بحجيّة الاستصحاب ويرد على العامل بالأصلين هنا حكمه بطهارة غسالة هذا المتنجس ونجاسة غسالة المتنجس المعلوم نجاسته ولم نجد هذا التفصيل في باب الغسالة وحكمه بطهارة الأرض الملاقية له لاستصحاب طهارتها وعدم جواز السجود والتيمم عليها لاستصحاب الامر عملا بالأصلين والحال انه صرح بجوازهما ثم إنه ان قال بعدم
نتائج الأفكار — صفحة 213
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص٢١٣