تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتائج الأفكار — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
تعارض بين الأصلين ولذا يعمل بهما فقد خرج عن الفرض أو بوجود التعارض بينهما فتعارضهما من باب التباين الكلى لا العامين من وجه حتى يبعض في العمل بلوازم كل منهما من غير دليل ثم انا إذا قلنا بعدم حجية الاستصحاب في الشك في المانعية فاستصحاب الشك السّببى خال عن المعارض رأسا فيقدم بلا ريب ولا فرق فيما ذكرنا بين تقارن الشكين وتقدّم الشك السّببى زمانا لوحدة المناط وان كان الشكان في الصّورة المفروضة مسبّبين عن امر ثالث كما في الكر الوارد على الماء المتنجس تدريجا وفي نظائره من موارد تعدد الموضوع فالوقف إلى أن يوجد مرجح لأحدهما لبطلان الترجيح بلا مرجح وعدم الدليل على التخيير بعد امكان طرحهما والحكميان العدميان أو المختلفان حالهما كما سبق من تقديم الشك السّببىّ والتوقف عند تسبّبهما من امر ثالث لوحدة الدليل والإجماع المركب وامّا الحكميّان المتعارضان لا لأنفسهما ويعبر عن ذلك بالشك في الحارث فان اتفق العمل بالأصلين لمكلفين فصاعدا كالثوب المشترك الذي وجد فيه المنى وكما إذا علم بنجاسة أحد الثوبين اللذين هما لشخصين فكل يعمل بالأصل في حق نفسه لبناء العقلاء