ولا يشمله عموم اخبار عدم نقض اليقين بالشك أو لمكلف واحد فالوقف إلّا إذا كان أحد المستصحبين موافقا لأصل البراءة دون الآخر فيعمل بالأصلين وإذا تعارض الموضوعي مع الحكمي قدم الأول على الأصح لمنقول الاجماع فإنه يكفى مرجحا لاحد الأصلين ولان كل من قدم الشك السببى في القسم الأول قدم الموضوعي هنا ولبناء العقلاء ودلالة النصوص فان الموضوعي مزيل للحكمى ولعمل الأكثر وظهور اجماع العاملين بالاستصحاب ولا يضر مخالفة البعض ولو فرض هنا تسبّب التعارض من امر خارج حتى صار الشك في الحادث عملنا بالأصلين وطرحنا العلم الاجمالي لطريقة أهل العقول ولو تعارض استصحابان موضوعيان قدمنا المزيل على المزال كما مر والا فالوقف نعم لو تسبّب التعارض من امر خارج وصار الشك في الحادث عملنا بالأصلين إذا كان العمل من شخصين والا فالوقف ايض الا ان يوجد مرجح لاحد الأصلين بحيث يكون نفس المرجح دليلا مستقلا
[ أصل في لزوم الفحص قبل العمل بالاستصحاب : ]
لا عمل بالاستصحاب في الاحكام قبل الفحص عن المعارض للأصل تكليفا ووضعا والإجماع ولزوم الخروج عن الدين في العمل بالأصول الفقاهية قبله