ذكر بين الذاتي والعرضي بعد رعاية ان المتبادر من قوله الملاقى للنجس متنجس ثبوت الحكم ما دام بقاء الملاقى على صورته النوعية فيكون الموضوع ايض هو الصورة النوعية أو مشكوكا ولو شك في بقاء الصورة النوعية وعدم بقائها كما في الخشب إذا صار فحما جرى فيه الاستصحاب وبعد ما عرفت ذلك عرفت احكام الأقسام الستة بعد رعاية ظواهر خطابات الشرع في مقام تميز الصغريات فكل موضع جرى فيه الاستصحاب كان حجة وإلّا فلا ثم إن كان دليل اجتهادي عام يوجب اندراج الطبيعة الحادثة في افراد تلك الطبيعة من حيث الحكم عملنا به والا فبالأصول الفقاهية ثم إنهم قالوا إن الاحكام تدور مدار الأسماء ومرادهم دوران الاحكام مدار الأسماء إذا كان تبدل الاسم لتبدل المسمى كالكلب إذا صار ملحا مثلا مع ملاحظة اتحاد زمن الحضور والغيبة من حيث القسمية علما أو أصلا لا ان العرف إذا غير اسم الكلب وسمّاه ملحا تغير الحكم
[ أصل في تعارض الاستصحابين : ]
إذا تعارض استصحابان فامّا حكميان أو موضوعيان أو مختلفان ثم اما وجوديان أو عدميان أو مختلفان ثم الحكميان الوجوديان اما تعارضهما لامر خارج أو لأنفسهما وعلى الأخير اما أحد الشكين سبب للشك الآخر أو مسبّبان