تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتائج الأفكار — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
وفيما يتمسك فيه بأصل الشغل كما لو شك في وجوب السورة في الصلاة وهو لم يشرع فيها بعد وجهان وإذا أحطت خبرا بتضاعيف ما ذكر قدرت على استخراج الدليل

[ أصل في بيان مجارى الاستصحاب بالنسبة إلى الدليل الدال على المستصحب : ]

فاعلم أن الدليل على الحكم ان كان مقيدا بوصف يوجب ارتفاعه ارتفاع الحكم كان يقول الماء المتغير بالنجاسة متنجس ما دام متغيرا فهذا بمفهومه ينفى الانفعال بعد زوال الوصف فلا استصحاب وكذا إذا قال الماء المتغير متنجس لا لدلالة مفهوم الوصف لأنه ليس حجة على الأصح بل لانتفاء الموضوع بزوال التغير فلا استصحاب من حيث مدلول اللفظ وامّا من حيث اللبّ فسيأتي في المسألة الآتية وان كان دالا على ثبوت الحكم للموضوع المجرد عن القيود والأوصاف كان يقول الماء إذا تغير تنجس فإن كان هذا الكلام بحسب العرف متواطيا بالإضافة إلى حالة زوال التغير وهو المسمى بالمؤبدة كفانا الاطلاق فلا استصحاب أو مشككا مبين العدم فمرجعه إلى القسم الثاني أو مشككا اجماليا وهو المسمى بالمطلقة جرى فيه الاستصحاب سواء كان الشك في المقتضى أو المانع وان كان الدليل مرددا بين المطلقة وغيرها من الأقسام أو بين