ان تخصيص الاخبار بالموضوعات قبل الفحص وبعده أولى من تخصيصها بما بعد الفحص في الأحكام أو هما متساويان ففيه ان العمل بعمومها الا في الاحكام قبل الفحص أقل تخصيصا مع امكان منع العموم الأحوالى فيها فت أو انه يلزم من العمل بها في الاحكام عدم العمل لاستصحاب حرمة العمل كما كانت قبل الفحص ففيه انه استصحاب عرضى وانها لا تنصرف إلى نفى أنفسها وان ذلك من باب نقض اليقين باليقين لفرض دلالة الاخبار ثم لا فرق في الاحكام بين التكليفية والوضعية لوحدة الدليل ومن يخصصها بالوضعية ان نظر إلى أنها مورد السؤال فيها ففيه ان اللام في الجواب ان حمل على العهد فكيف يعمّم الحجّية في كل الوضعيات أو على الجنس فما الفارق بينها وبين التكليفيات أو إلى أن مورد السؤال مادة تعارض الاستصحاب الوضعي وهو استصحاب الطهارة مع التكليفي وهو استصحاب الامر بالصلاة والإمام ع رجح الوضعي معللا بالقدر المشترك بينهما وهو اليقين السابق وهذا مح فلا بد اما من حمل اليقين في النص على اليقين بالحكم الوضعي فيكون تخصيصا أو حمل العلة على المقتضى فيصير مجازا والأول أرجح فيفسد الاستدلال
نتائج الأفكار — صفحة 199
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص١٩٩