الاستصحاب بين كون الشكّ في المقتضى أو غيره والمحقق الحلّى والخوانساري نفيا الأول والظاهر عدم الفرق على هذا القول بين الموضوعات والأحكام والأصح الحجية مط سواء كان الشك في ذات المقتضى أم في بقائه للشك في قدر استعداده للبقاء أو لاحتمال طروّ مانع أو مانعية طار لعموم ما سبق ولعلّ نظر المانع في المقتضى إلى عدم انصراف النّصوص أو أكثرها اليه إذ المراد من اليقين في قوله لا ينقض اليقين بالشك هو المتيقن وما في حكمه بحكم العقل فالمراد ح من النقض اما النقض الواقعي بمعنى ان المتيقن الواقعي في الواقع لا ينقض بالشك أو الظاهري بمعنى ان المتيقن الظاهري في الظاهر لا ينقض بالشك وعلى التقديرين اما قوله لا ينقض نهى أو نفى وعلى التقادير امّا يراد من الشك معناه أو المشكوك فيه لا سبيل إلى الواقعيات باقسامها امّا للكذب أو التكليف بالمحال وفي الظاهريّات ان أريد من الشك المشكوك فيه فهو صحيح لكن عدم نقض المتيقن بالمشكوك فيه انما يتصوّر إذا كان الشك في ناقضية المشكوك فيه إذ لو كان الشك في المقتضى لم يكن هناك نقض إذ الشك ح في الانقطاع وعدمه لا في النقض وعدمه أو الشك نفسه فهو مناف لسؤال السّائل إذ مورده الشك في ناقضيّة المشكوك فيه اى الخفقة
نتائج الأفكار — صفحة 201
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص٢٠١