ولو سلّمنا التساوي فيجمل والنصوص الابتدائية وحدها لا تكفى في حصول القطع ففيه انه لا تعارض هنا قبل اتمام الصلاة ولا شك بعده في الامتثال وانه يمكن تخصيص استقلال العلة بغير صورة التعارض وهو أقل اخراجا من الأول فيكون أولى من غيره ولا ينافي ذلك حجية منصوص العلة أو إلى أن التكليفي ان كان موقتا فلا استصحاب في الوقت لبقاء الامر قطعا ولا بعده لارتفاع الامر قطعا إذ القضاء بفرض جديد أو غير موقت فان قلنا بدلالة الامر على التكرار فالاتيان من مقتضيات الامر أو بعدم الدلالة عليه فعدم الاتيان ثانيا من لوازم الامتثال بالطبيعة ففيه امكان عروض الشك في الموقت كما لو شك المريض الذي حدث مرضه في أثناء النهار في وجوب اتمام الصّوم إلى الليل مع امكان وجود الخطاب المهمل في التكليفيات ايض كالوضعيات ولا بين حال الإجماع وغيره للعموم ومن منع من استصحاب حال الاجماع فيما إذا كان الشك في المقتضى أو قدح العارض ان نظر إلى أن الوصف لا يحصل فهو مشترك أو إلى أن الاجماع لو كان موجودا في حال الشك لما حصل الخلاف ففيه ان لازمه عدم حجية استصحاب حال النص ايض إذ لو كان دالا على حكم حالة الشك لم يكن استصحاب
[ أصل في حجية الاستصحاب في الشكّ في المقتضى أو على الحلّى والخوانساري : ]
لا فرق في حجية