تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتائج الأفكار — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
فقال أتوجب الخفقة والخفقتان الوضوء فت لأنا قضية نفس الشك بل من المعلوم ان الشك بنفسه ليس ناقضا مع قطع النظر عن متعلقه ولعل ما ذكرناه مراد الخوانساري في استدلاله على مدعاه والا فدليله واه جدا وفيه صدق النقض عرفا في الشكّ في المقتضى فت بل المتبادر من النصوص عرفا حجية الاستصحاب مط مع أن من النصوص ليس ينبغي لك اه وهو لا يجرى فيه الوجه المذكور مضافا إلى كفاية ما عدا النّصوص من الأدلة

[ أصل في حجية الاستصحاب في الشك في المانع بأقسامه ردا على السبزواري : ]

الشك في المانع على اقسام اما شك في حدوث المانع المعلوم المانعية أو مشكوكها أو شك في مانعية الشئ الحادث لأجل الشك في الحكم الشرعي أو في الموضوع المستنبط أو الصرف ثم مع تعدد المشكوك فيه في الشك الحادث اما لا يعلم بمانعية أحد الأمور المتعددة ولو اجمالا أو يعلم اجمالا بنا قضية أحدها سواء حدث الكل في دفعة واحدة اى من غير تخلل عبادة أم على وجه التعاقب والمحقق السّبزوارى انكر حجية الاستصحاب إذا كان الشك في الحادث باقسامه ووافقه الخوانساري فيما إذا كان الشك في الحادث مسببا عن الشبهة الحكمية لا الموضوع المستنبط ولعله لان المتبادر من الشك في النص الشكّ اللّاحق لا السّابق الّذى كان حاصلا قبل ومن اليقين السّابق و