تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتائج الأفكار — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
القسم الثالث يجرى الدليل الأخير وفي الأخير العسر ولو لبعض الاشخاص بعد كون التبعيض في اشخاص المكلفين منفيا بالاجماع فتأمل أو محصورة وكانت الشبهة غير مزجية كالإناء الطاهر المشتبه بالنجس والمال الحلال المشتبه بالحرام فمن جهة الحكم الوضعي يترتب الأثر من ضمان ونجاسة اتفاقا بعد العلم ولو اجمالا بالملاقات والارتكاب واما من جهة الحكم التكليفي فيحتمل جواز ارتكاب الكل دفعة أو تدريجا والقرعة ووجوب ابقاء مقدار الحرام واجتناب الكل من باب المقدمة العقلية أو من باب المقدمة الشرعية بحيث يتعدد العقاب على حسب تعدد الارتكاب وان انكشف ان ما ارتكبه لم يكن المحرم الواقعي والأخير اظهر اما بطلان الأولين فللاجماع وانصراف الخطاب إلى المعلوم ولو اجمالا وقوله ع كل شيء فيه حلال وحرام فهو حلال لك حتى تعرف الحرام بعينه معارض مع حديث التثليث فيخصص الأول على فرض دلالته بغير المحصورة أقول مضافا إلى الاستقراء واما القرعة فيدفعها الأصل فيما يمكن فيه الاحتياط كما هنا مع قصورا أدلتها لو صح سندها وتم دلالتها عن معارضة اخبار الاحتياط في مثل ما نحن فيه