تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتائج الأفكار — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
ما مرّ في مقدمة الواجب من أن الترك الحكمي كالحقيقي فتعين وجوب الجمع من باب المقدّمة الشرعية الموجب للعقاب إذا اتى بأحدهما وترك الآخر ثم انكشف بعد الوقت كون الماتى به هو الواجب الواقعي

[ أصل في دوران الامر بين المتباينين مع كون الشبهة في مصداق المكلف : ]

إذا دار الامر بين المتباينين وكان الاشتباه في مصداق المكلف لا المكلف به كواجد المنى في ثوبه المشترك والخنثى المشكل الذي اجتمع معه رجل وامرأة فالحق براءة كل منهما عن التكليف لأصالة الطهارة في المسبوق بها ولأصالة وجوب الوضوء وكفايته وعدم وجوب الغسل وعدم كفايته في المسبوق بالحدث الأصغر واستصحاب بقاء الحالة السّابقة مضافا إلى بناء أهل العقول فاندفع استصحاب الامر بالصلاة المقتضى للاحتياط واستصحاب الامر بالطهارة واصالة الاشتغال بهما واستصحاب بقاء الحالة السّابقة المانعة عن دخول الصّلاة

[ أصل في دوران الامر في الشبهة التحريمية مع الشك في التكليف : ]

إذا دار الأمر بين الحرام وغير الواجب وكان الشك في التكليف لفقد العلم الإجمالي فالأصل البراءة لأكثر ما مر في الشبهة الوجوبية وعن الأخباريين الاحتياط ويظهر ضعف أدلتهم ما مر نعم قد يكون الأصل الحرمة في بعض الموارد الخاصة لأدلة خارجية كما في اللحوم فلو تولد