تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتائج الأفكار — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
واما الرابع فيدفعه الاستصحاب وقاعدة الاشتغال والأدلّة اللفظية واخبار الاحتياط وخصوص حديث التثليث المعروف بين الخاصة والعامة حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات ومن اخذ الشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم ولا يمكن حمل الجمع المحلى فيه على العهد ذهنيا وخارجيّا ولا على الاستغراق الحقيقي إذ لا مورد له ح فلا بد من حمله اما على الجنس المفرد فيكون المراد ان من اخذ بالشبهة ارتكب المحرّم أو على الاستغراق بالمعنى الأعم الذي يشمل جميع الشّبهات ولو في الواقعة الخاصّة فالمعنى ان من اخذ جميع الشبهات ولو في الواقعة الخاصة فقد ارتكب المحرمات كذلك لكن الأول أقرب عرفا وان كان المقصود يتم على الوجهين فنقول على الأول منهما يحتمل ان يكون المراد من المحرّم الظاهري أو الواقعي حقيقة أو الواقعي مجازا والأوسط كذب والأخير بملاحظة التشبيه مستلزم لتعدد العقاب كالأول ويدل على تعدد العقاب زيادة على ذلك خبر لا تنقض اليقين بالشك وخبر الاحتياط وان الترك الحكمي كالحقيقي كما مر في بحث مقدمة الواجب