تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتائج الأفكار — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
حيوان من حيوانين أحدهما طاهر محلل كالغنم والأخر نجس محرم كالكلب ولا مماثل له من أحد أبويه ولا من الخارج فالأصل طهارته لما دل على أن كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر ولاستصحاب طهارة ملاقيه ولأصالة عدم وجوب الاجتناب عنه وحرمة لحمه لان أغلب اللحوم محرمة ولاخبار الاحتياط قيل ولبناء العقلاء أقول وامّا التمسّك باستصحاب نجاسته حال منويّته أو حال ولادته لملاقاة بدن الكلب مثلا أو باستصحاب حرمة حال حياته أو باستصحاب طهارة حال حياته فمنظور فيه ثم إن كثيرا مما فرضناه في الشبهة الوجوبية جارية في الشبهة التحريميّة يعلم حالها مما سبق

[ أصل في الشبهة التحريمية الموضوعية الدائرة بين المتباينين : ]

إذا دار الأمر بين الحرام وغير الواجب وكانت الشبهة موضوعية والأمر دائرا بين المتباينين فان كانت الشبهة غير محصورة لكون المشتبهات متعذرة الإحاطة أو متعسّرتها ولو لأجل الهيئة الاجتماعية كجوائز الظلمة أو لكون المشتبه لقلته كالمعدوم بين المشتبهات بحيث اضمحلّ في جنبها واستقر سجيته العقلاء على عدم التحرز عنها لم يجب الاجتناب عنها لفقد المقتضى في القسمين الأولين فان الخطاب لا ينصرف إلى مثلهما مضافا إلى الاجماع وأدلّة نفى العسر وفي