تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتائج الأفكار — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
البراءة مط لان الالفاظ وان كانت موضوعة للمعاني النفس الامرية لكنها لا تنصرف إلى المشكوك البدوي وانما منصرفها المعلوم بالتفصيل أو بالاجمال وما نحن فيه معلوم في الجملة لا معلوم اجمالا والمعلوم في الجملة ينحل إلى معلوم تفصيلي ومشكوك تفصيلي فيعمل في كل على مقتضاه وليس للاحتياط ما يعتمد عليه أقول ولا قرعة بعد ارتفاع الشبهة بالأصل والظن في الموضوع الصرف ليس حجة

[ أصل في دوران الامر بين المتباينين في الشبهة المصداقية : ]

إذا دار الامر بين المتباينين بعد العلم الاجمالي في الشبهة المصداقية وكان الشك في المكلف به نفسيا كدوران الفائتة بين كونها صبحا أم ظهرا أو غيريا كاشتباه جهات القبلة فطرح الامرين وارتكاب المخالفة القطعية مخالف للاجماع ولانصراف الخطاب إلى المعلوم ولو اجمالا بحكم العرف والقرعة لا دليل عليها في مثل المقام والتخيير بين المشتبهين ينافي بناء العقلاء واخبار الاحتياط وما مر إلى المعلوم من الانصراف ولو اجمالا والتمسك باخبار البراءة مدفوع بالقلب وبالتخصيص بالمجمل بنحو ما يجرى في المرادية في مثل الظهر والجمعة وبمعارضة اخبار الاحتياط ولزوم الجمع على نهج وحدة العقاب ينافي
نتائج الأفكار — صفحة 183 | سيد ابراهيم الموسوي القزويني