تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتائج الأفكار — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨

[ أصل في دوران الامر بين المتباينين مع مرادية الشبهة : ]

إذا دار الامر بعد العلم الإجمالي بين الواجب والحرام وكانت الشبهة مرادية كدوران الأمر بين وجوب السجدة وحرمتها بعد قراءة العزيمة في الفريضة احتمل طرح الامرين ويدفعه ظهور الإجماع وأدلة الاشتراك وتقديم جانب الحرمة لان دفع المضرة أولى من جلب المنفعة ويدفعه ان في ترك الواجب ايض مفسدة وان جلب المنفعة قد يترجّح على دفع المفسدة فلا يتم الاطلاق والقرعة ويدفعها ظهور الإجماع على خلافها واخبار العلاج الدالة على التخيير في تعارض النصين والتخيير الاستمراري ويدفعه أصل الشغل والاستصحاب وظهور الاجماع على عدمه وظاهر خير التخيير فانّ ظاهره الخيار بدوا لا استمرارا مع لزوم المخالفة القطعية الا ان يعارض بالموافقة القطعية وامّا التمسك باستصحاب التخيير فهو فرع جريانه ولا يجرى فتامّل فيتعين التخيير البدوي وهل المجتهد ح يفتى بالتخيير كما في امارتى المقلد أو بالمختار وجهان ويحتمل خياره بين الامرين كما هو الأصل لكن الظاهر الأول لسيرة العلماء وحكاية ظهور عدم الخلاف وان كانت الشبهة مصداقية فإن كان أصل يرجح جانب الحرمة كما في اشتباه آخر الحيض بالاستحاضة