في تمام الوقت فعلى المختار لا شيء عليه للبراءة وعلى البراءة اتى بالممكن ولو تمسّك الخصم باخبار البراءة أو اخبار التخيير في تعارض النصّين فالجواب عنهما ظاهر من وجوه ولا فرق فيما ذكر بين حصول الشبهة من تعارض الدليلين أو اجمال الدليل
[ أصل في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين في الشبهة المصداقية : ]
إذا علمنا بالتكليف اجمالا ودار الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين في الشبهة المصداقية كما لو علم أن عليه فوائت لا يعلم كميتها أو عليه دينا لا يعلم مقداره فهل يرجع إلى القرعة أو إلى الشغل فيأتي بالمشكوك إلى أن يعلم البراءة أو يظن بها ان قلنا بحجية الطريق في الموضوع الصرف أو إلى البراءة فيأتي بالمتيقن لا بالمشكوك مط أو ما لم يظن بالاشتغال أو يفصّل بين الشك البدوي والطاري وجوه والأصح انه لا شك في الرّجوع إلى البراءة مط في مثل ما لو استقرض من زيد دينارا في الوقت المعلوم ثم شك في انه استقرض منه دينارا آخر في وقت آخر أم لا ولا في وجوب الاحتياط فيما إذا علم بأنه كان مديونا لزيد بعشرة وادّى بعضا لا يدرى مقداره للاستصحاب واما في مثل ما لو استقرض من زيد مبلغا في عقد واحد لا يدرى مقداره ونحو ذلك من أمثلة ما نحن فيه فالأظهر