تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتائج الأفكار — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
علىّ عليه السّلام أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت ففيه انه بعده ملاحظة دلالته على التخيير في الاحتياط كما وكون ذلك خلاف الاجماع محمول على حسن الاحتياط بل نحن نقول بالاحتياط في الشبهة الوجوبية عند دوران الامر بين المتباينين فقد علمنا بهذا الخبر في الجملة لأنه خيّر بحسب الكم مع الجواب في الخبر السّابق أو بالحديث لك ان تأخذ بالجزم والحائط لدينك والجزم هو الاحتياط ففيه بعد الوجه الأخير في سابقه انه دل على جواز الاحتياط فالانصاف فيها وفيما سبق من اخبار الاحتياط الا الأولى منها الورود على البراءة لكن لا تقاوم أدلتها من جهة كون

[ أصل في دوران الامر بين الوجوب والندب والإباحة : ]

المشهور معرضين عنها فالأصح البراءة المطلقة إذا دار الامر بين الوجوب والندب والإباحة فالحال ما سبق في الأصل السابق من البراءة نعم لا باس من الحكم بالندب للتسامح أو بين الوجوب والندب بحيث قطعنا بعدم الثالث ففي الحكم بالوجوب كما عن طائفة وفيهم من قال بالبراءة فيما سبق أو الرجوع إلى الأصل بعد طرح الاحتمالين أو التخيير البدوي أقوال والأقوى الندب الظاهري لنا على نفى الوجوب الظاهري ذهاب المعظم واطلاق منقول الإجماع وغلبة عدم الوجوب