وامّا ما تعارض فيه نصّان معتبران فيتم الامر فيه بالإجماع المركب أو بان الظاهر منه العلم بورود النص المقيد لا مطلقا ولو قيل إن قلب الاجماع ممكن فنقول انّ مقتضى المفهوم ان ما تعارض فيه النصان ليس مطلقا ويتم الامر في غيره بالاجماع المركب قلنا نمنع ظهور الرواية في مطلق النص أعم من المقيد وغيره وان لم ندّع ظهورها في النص المقيد مع أن المنطوق نص في شموله لما لا نص فيه والمفهوم ظ في شموله لما تعارض فيه النصان لاحتمال اندراجه في المنطوق فضميمتنا أقوى من جهة انه منطوق وانه نص بل من جهة اعتضاده ايض بما مر من العمل والاخبار والآيات وفي طريق آخر حتى يرد فيه امرا ونهى والاستدلال به ايض ظاهر وفي طريق ثالث حتى يرد فيه نهى وعليه يتم الاستدلال ايض في الوجوبية لان المشكوك فيه لو كان واجبا كان تركه منهيّا عنه فتركه مطلق ما لم يرد نهى والاخبار بهذه المضامين كثيرة يحصل من مجموعها سيّما بملاحظة الأدلة الأخر القطع بحجية البراءة ولا أقل من الظن والمسألة فرعية فان قلت إن اصالة البراءة وأدلتها معلقة على عدم العثور على دليل الاحتياط وهو موجود لقول
نتائج الأفكار — صفحة 171
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص١٧١