أبى الحسن ع إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به وإذا جاءكم ما لا تعلمون فها الحديث وهو واضح الدلالة على وجوب الوقف فيما لا يعلم قلنا إن مقتضاه الوقف عند الافتاء حتى يعلم لا عدم العمل حتى يعلم ومحل الكلام العمل لا الفتوى ولو تمسك بمركب الإجماع لقلبناه وضميمتنا أقوى ولا أقل من التساوي والتساقط مع أن مقتضاه بحكم التعليل الوارد فيه الوقف قبل الفحص ونحن نعمل بالبراءة بعده فلا تعارض بينه وبين دليل البراءة ولا أقل من الاحتمال المسقط للاستدلال مع أن مشكوك الوجوب مما علمنا بكون حكمه الظاهري البراءة للأدلة المتقدمة فلا يدخل في صغرى ما لا تعلمون مع أن المراد من قوله ع إذا جاءكم ما لا تعلمون ان كان ما لا تعلمون حكمه الظاهري والواقعي معا أو حكمه مط واقعيا أم ظاهر يا فمشكوك الوجوب ليس كذلك إذ حكمه الظاهري معلوم بأدلة البراءة أو حكمه الواقعي فقط فإن كان المراد الوقف بحسب الواقع فنحن نقول به أو بحسب الظاهر ايض فلا يقول به الفريقان مع أن الرواية ضعيفة غير مجبورة ومعارضة بأقوى منها وان تمسك الخصم بقول
نتائج الأفكار — صفحة 172
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص١٧٢