عن الشبهة الحكمية أو الموضوعية أو الأعم وعلى التقادير اما يعم التكليفية وغيرها أو يختص بالأول ولا يمكن العمل بظاهر النص على شيء من الاحتمالات إذ نفس الحكم المشكوك لا يمكن رفعه في نفس الامر لأنا لا نقول بالتصويب ولا باختلاف الأحكام الواقعية بالعلم والجهل ونفس الموضوع المشكوك أيضا لا يمكن وضعه فلا مفر من ارتكاب خلاف الظاهر وهو متعدّد قلت بعد عدم امكان الاخذ بظاهر النص أقرب الاحتمالات عرفا كون المراد بالموصول الشبهة الحكمية التكليفية وبالوضع الوضع في مرحلة الظاهر لا نفس الامر ومنها قوله ص رفع عن أمتي تسعة وعد منها ما لا يعلمون ولو قيل إن الأمة المضافة تفيد العموم الاستغراقي والإضافة هنا سيما بملاحظة ان المقام مقام الامتنان تفيد الاختصاص وح فان أبقيت النص على ظاهره لزم الكذب في المنطوق أو أضمرت المؤاخذة اما من رفع اليد عن المفهوم أو تقييده بما إذا كانت التسعة مسببة من اختيار المكلف أو حمل التسعة المنفية في المفهوم على سلب العموم لا عموم السلب وعلى التقادير الثلاثة يتم الاستدلال واما مع عدم اضمار المؤاخذة فلا بد من حمل
نتائج الأفكار — صفحة 169
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص١٦٩