امرا ومأمورا وإلى الاستقراء أقول ويمكن تقريره بوجوه اما بدعوى غلبة المباح أو بان غالب الأفعال مما رخص في فعله وتركه فيثبت الجنس بذلك والفصل بخصوص المقام أو بان غير الواجب أكثر من الواجب وفي الأخير نظر وإلى أن الاحتياط لو وجب في هذا القسم من الشك الوجوبي لوجب في كل اقسامه بالأولوية وهو عسر وفيه ان للخصم دعوى قلة الشبهات وإلى أن تارك المشكوك فيه ان لم يكن معاقبا فالمط ثابت وان كان معاقبا على ترك الواجب النفس الأمرى مع عدم علمه به فهو سعة أو مع علمه به فهو خلاف الفرض أو على ترك الاحتياط الغير المعلوم وجوبه للعبد فسفه أو المعلوم وجوبه فالمفروض ان لا دليل عليه لفساد الأدلة الآتية أو على ترك الضرر المحتمل فلا يحتمل الضرر بعد بطلان الاحتمالات الأربعة وفيه تأمل وإلى قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فان جعلنا الرسول هو الذات بوصف التبليغ فالدلالة بالمطابقة والا فبالالتزام ولو قلنا المراد عذاب الاجل خرجت عن الدلالة إلّا ان يكون الزاما على الخصم وقوله تعالى ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيى من حىّ عن بينة والدلالة امّا بالمنطوق لعموم
نتائج الأفكار — صفحة 167
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص١٦٧