مرجعا أو مرجّحا ثم في الشّبهة التحريميّة يمكن جعل النزاع قبل ورود الشرع وبعده وفي الوجوبية لا يمكن الّا بعده إذ القول بالاحتياط لا يتصوّر فيها قبل ورود الشرع للوجهين المذكورين فيما لا نصّ فيه وتوهّم ان القول بالاحتياط ناش عن العلم الإجمالي فلا يكون ايض الّا بعد الشرع مدفوع بان دليله اعمّ من ذلك واقسام الشبهة كلّها داخلة في النزاع بشهادة أقوال المسألة فيما سيأتي وليس المراد بالأصل هنا الدليل لعدم التبادر ولأنه لا معنى لقول القائل الدليل البراءة واضمار المقتضى هنا بعيد بل اما الراجح اى الظاهر أن خصصنا النّزاع بما يعمّ به البلوى باضمار المقتضى كما هو شائع أو الاستصحاب وهو كما ترى بناء على اجراء استصحاب العدم الذي كان قبل الشرع تكليفا على بعد للعلم بالجعل بعد الشرع أو وضعا أو استصحاب البراءة الحاصلة حالة الصّغر أو الجنون أو حالة علم فيها بعدم الشغل كالبراءة عن الدعاء قبل رؤية الهلال وعن المهر قبل النكاح والصّلاة قبل الزّوال وهكذا وفيه ان حجية أصل البراءة في الجملة اجماعيّة وحجية الاستصحاب خلافية الّا ان يقال إن الاستصحاب العدمي اجماعى ايض وانهم يتمسكون بأصل البراءة في الشك
نتائج الأفكار — صفحة 165
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص١٦٥