تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتائج الأفكار — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
وذلك كاشف عن انّ المسألة ليست مبتنية على الاستصحاب أو قبلا فرضيّا ففيه ما مرّ من عدم الفائدة والتمسّك بالاستصحاب مردود بأنه فرضى وبالوجهين الأخيرين في سابقه أو قبل شرعنا ونبيّنا اى زمان الفترة ففيه انه ان كان مع فرض العثور على الدليل فالدّليل هو المتّبع أو قبله فيمكن فرض ذلك بعد بعث نبيّنا أو قبل العثور على الدليل الشرعي وان كان بعد البعثة ففيه انه خلاف ظ قولهم قبل ورود الشرع وخلاف تصريح بعضهم بان المراد اما الاحتمال الثاني أو الخامس ولا يناسب القول بأنه لا حكم لأنه لا شرع ومع قطع النظر عن الدليل الشرعي ففيه انه خال عن الفائدة ح فمحل النزاع غير مجرّد أقول ثم انا وان استقصينا التامّل في الفرق بين هذه المسألة ومسئلة أصل البراءة فلم نجده وقد يتصوّر الفرق بوجوه عشرة ليس شيء منها بشيء وكيف كان فالأصل الأصيل في المسألة الحظر لأن المفروض ان الفعل المتنازع فيه محتمل المفسدة ولو وهما فيجب دفع الضرر المحتمل بحكم العقل ولو قيل إن الترك ايض محتمل الضرر لاحتمال وجوب هذا الفعل لقلنا ان وجوب الكل غير محتمل لأنه مما لا يطاق وحرمة الكل محتملة ولو قيل انّ
نتائج الأفكار — صفحة 160 | سيد ابراهيم الموسوي القزويني