مما تعلق بالأعيان كالأكل والشرب أو لم يتعلق كالضحك والغناء وذلك لتعبير بعضهم بالأفعال لا الأشياء الا ان يحمل المطلق على المقيد فت ومحل النزاع الفعل الاختياري الغير الضّرورى الذي لا يستقل بحكمه العقل بالخصوص مع كون الفعل مما فيه امارة المنفعة لا المفسدة وان كان محتملا للمفسدة ولم ينازعوا فيما لا منفعة فيه ولا مفسدة ظاهرا مع امكان القول بالإباحة وعدمها هنا ايض إلّا ان يقال إن ارتكاب مثله سفه فيشكل الحكم بإباحة مثله فت والمراد بالإباحة يحتمل ان يكون الإباحة الخاصة كما هي ظاهرها حيث أطلقت أو مطلق الاذن الشامل لما عدا الحرام أو ما اذن في فعله وتركه مط أو ما اذن في فعله وتركه مع عدم رجحان الفعل أو مع عدم رجحان الترك والمراد بما قبل ورود الشرع ان كان قبل أصل الشرع قبلا حقيقيا ففيه انه خلاف الواقع إذ الشرع اما مقدم على الخلق أو مقارن وانه لا ؟ ؟ ؟ لنا في اثبات حكم من كان قبل الشرع الا بالتمسك بالاستصحاب ولا يمكن لتعدد الموضوع وحصول العلم الإجمالي لنا بين المشتبهات وان من لا يقول بحجّية الاستصحاب ويقول بهذا الأصل كيف يثبت هذا الأصل ح
نتائج الأفكار — صفحة 159
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص١٥٩