الكلاميّة لكن الدّليل الظني حجة فيها لاستلزامها الحكم الفرعى والأصل في المسألة الجواز لا الامتناع كما في نظائرها وثمرة الخلاف ان من أحال الخلو وقال بادراك العقل الحسن والقبح وبتبعيّة الاحكام للصّفات لزمه حجية العقل وتطابقه مع الشرع كما هو واضح والحق في المسألة ان الواقعة ان كانت محتاجا إليها للمكلفين لم يجز خلوها عن الحكم لقاعدة اللطف فت وللنصوص الدالة على أنه تعالى جعل لكل واقعة حكما وبيّنه لنبيّه ص حتى أرش الخدش وخصوص رواية درست ولقوله ع كل شيء مطلق حتى يرد فيه امر أو نهى إلّا ان يقال إنها تثبت الحكم الظاهري لا الواقعي فت وانها لا تجرى في الأحكام الوضعية إلّا ان يتمسك بالإجماع المركب أو غير محتاج إليها كوقاع الحور فوجهان أقربهما عدم الخلو لنصوص أرش الخدش فإنها مطلقة أو عامة وتقييدها برواية درست فرع فهم العرف التعارض فت
[ أصل في أصل الأشياء قبل ورود الشرع : ]
اختلفوا في ان الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع هل هو الحظر أم الإباحة أم عدم الحكم أم الوقف والا ولان يحتملان الإباحة والحظر الظاهرتين والواقعيّين والأخير يحتمل الوقف في أصل الحكم أو في خصوصه أو فيهما والمراد بالأشياء الأفعال أعم ممّا