أو ان التكليف فيما أريد فيه التعذيب لطف وكل لطف واجب ففيما لا تكليف لا تعذيب وان استقل العقل لأنه لا لطف فلا حجّية أو ان العباد مجبورون فلا حسن ولا قبح حتى يدرك العقل ويكون حجة أو انه لو كان اللازم على الله سبحانه ان يأمر بما امر به العقل خرج عن كونه مختارا في ابداع الأحكام مع أنه تعالى يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد فقد ظهر أجوبة كل ذلك بعد التأمل فيما مر وتظهر ثمرة النزاع في حجية العقل في تكليف الكافر حتى القاصر بالفرع الذي يستقل به العقل وكذا المسلم القاصر الذي لا تنال يده إلى الشرع وفي تعارض الخبر مع العقل أقول ويمكن فرض الثمرة في اثبات حجية الظن من باب الدليل العقلي وفي جعل الظن الغير المعتبر مرجحا عند تعارض الدليلين أو عند دوران القبلة بين الجهات مثلا ولا يتمكن الا من الصلاة إلى أحدها وفي اثبات التخيير إذا دار الامر بين المحذورين ولا دليل على أحد الطرفين واثبات جواز التسامح في السنن إذا لم نعتبر اخباره لقدح في السند أو منع الحجية واثبات التكليف في أيام الفترة في المستقلات العقلية واثبات أصل الإباحة والبراءة لكن
نتائج الأفكار — صفحة 151
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص١٥١