تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتائج الأفكار — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
حجيّة الظن في المسائل الاعتقادية وجهان ومقتضى القاعدة الحجية ان انسد باب العلم فيها حذرا من التكليف بما لا يطاق بعد ثبوت أصل التكليف أو ان استلزم تكليف كل الناس بالعلم والدليل اختلال النظم وان تمكن آحاد الناس منه وان لم يلزم أحد المحذورين فمقتضى الأصل عدم الحجية انما الشأن في تشخيص الصغرى والحق عدم لزوم شيء من المحذورين في المسائل الواجبة إذ القوة العاقلة حاكمة في جملة منها حكما قطعيّا يدركه العقلاء بفطرتهم مع قيام الضرورة في جملة منها

[ أصل في التسامح في أدلة السنن والكراهة : ]

كلما جعلناه دليلا على اثبات الوجوب والحرمة في الأحكام الشرعية الفرعية فهو دليل لما عداهما من الأحكام الخمسة اجماعا وهل يثبت الاستحباب أو الكراهة بما لا يثبت به الوجوب والحرمة من الأدلة الضعيفة وجهان مقتضى اصالة حرمة العمل بما وراء العلم واستصحاب عدم المطلوبية العدم لكن الحق جواز التسامح في السنن فيما لا يحتمل المرجوحية وكان الدال على الاستحباب الخبر ويدل على ذلك بعد ظهور الإجماع حكم القوة العاقلة بحسن الأقدام على ما لا يحتمل الا الرجحان المعتضد أو المؤيد بنصوص الباب ونصوص الاحتياط ومنه