تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتائج الأفكار — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
بل ادعى عليه الإجماع وذلك لان الظن به مستلزم للظن بالحكم الفرعى الواقعي وللزوم المخالفة القطعية عند ترك هذه الظنون فتأمل ولأنا نفرض آية من الكتاب أو المتواتر مشتملة على لفظ ظني الوضع وخبرا واحدا صحيحا مشتملا على ألفاظ كلها قطعية الوضع فلكل جهة رجحان ومرجوحيّة فالمقدمة الرابعة تثبت حجيتهما معا لعدم كون أحدهما قدرا متيقنا ح لوجود القائل بحجية الأول دون الثاني ويمكن ان يدعى ان أغلب الالفاظ وان كانت معلومة الا ان وجود آية أو حديث يكون جميع ألفاظها مفرداتها ومركباتها معلومة نادر فيلزم السد الاغلبى ايض عند طرح الظنون فت ثم إذا كان مثل الكتاب أو المتواتر المشتمل على لفظ ظني الوضع مثبتا لحكم أصولي عملي عملنا به ايض لا للاستلزام إذ الظن في الأصول ليس حجة بل لبناء العرف والعقلاء على الاكتفاء بالظن في وضع الألفاظ

[ أصل في الظن في المسائل المشتبهة : ]

إذا اشتبه على المجتهد بعض المسائل ولم يعلم أنها مسئلة فقهية أم أصولية أم كلامية كما يتفق ذلك في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد ونحوها فهل يعمل فيها بالظن أم النتيجة تتبع اخس المقدمات الحق ان الظن فيها ان كان موافقا للأصل كما لو ظن بعدم